ابن حبان
56
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبْكَارِ وَذَوَاتَ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ أَنْ يَشْهَدْنَ 1 أَعْيَادَ الْمُسْلِمِينَ 2816 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى ، يَعْنِي أَبْكَارَ الْعَوَاتِقِ ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَالْحُيَّضَ ، فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ ؟ قَالَ : " فَتُلْبِسُهَا أختها من جلبابها " 2 . [ 6 : 4 ]
--> = الحديث إلى أبي هريرة " . لذا قال ابن حجر في " الفتح " عند شرح قول البخاري : " وحديث جابر أصح " : والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح . وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد " 2 / 109 " ، وأبي داود " 1156 " ، وابن ماجة " 1299 " ، والحاكم " 1 / 296 " ، والبيهقي " 3 / 309 " . وعن سعد القرظ وأبي رافع عند ابن ماجة " 1298 " و " 1300 " . وعن عثمان بن عبد الله التيمي عند الشافعي " 467 " . وبعضها يعضد بعضا ، كما قال الحافظ في " الفتح " " 2 / 472 " . 1 تحرفت في الأصل إلى يشهدون . 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو أسامة : هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي ، وحفصة : هي بنت سيرين . وأخرجه ابن ماجة " 1307 " في إقامة الصلاة : باب ما جاء في خروج النساء في العيدين ، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، بهذا الإسناد . وفيه : " فلتلبسها أختها من جلبابها " وأخرجه أحمد " 5 / 84 " ، والدارمي " 1 / 377 " ، ومسلم " 890 " في صلاة العيدين : باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة ، من طريق هشام بن حسان ، به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =